القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الإيرادات بأطمة الهيئة التي تحصل عليها. - الإيرادات بأطمة المنصوص عليها في أنظام آخ. - سداد العقارات المالية (إن وجدت). - سداد العقارات المالية (إن وجدت). على أن يستوفي المشغلية جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (٩) تسعين يوما بعد إحضار أية من تاريخ تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧