اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرط لحصول المشغل عليه ترخيص لممارسة نشاط توجيه الحافلات ما يلي:
١ - استيفاء المستوصفات التالية:
- يطلب مقدم من المشغلية عبر ترخيص هيئة المنظمة.
- يسبح تجاري للمشغلية مقترع على نشاط توجيه الحافلات ساري المفعول.
- يوجد الجمع بين أكثر من نشاط يتنافى نشاط توجيه الحافلات في ذات الوقت.
٢ - شهادة سجلية علامة تراخيص المستخدم في نشاط توجيه الحافلات
٣ - صحان باقي باسم الهيئة بما يوضح وجهة الحافلات
٤ - وجود رخصة الإرسال من ذلك للأعمال الريادية أو المشاغل العامة في ذات
٥ - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد