القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط لحصول المشغل عليه ترخيص لممارسة نشاط توجيه الحافلات ما يلي: ١ - استيفاء المستوصفات التالية: - يطلب مقدم من المشغلية عبر ترخيص هيئة المنظمة. - يسبح تجاري للمشغلية مقترع على نشاط توجيه الحافلات ساري المفعول. - يوجد الجمع بين أكثر من نشاط يتنافى نشاط توجيه الحافلات في ذات الوقت. ٢ - شهادة سجلية علامة تراخيص المستخدم في نشاط توجيه الحافلات ٣ - صحان باقي باسم الهيئة بما يوضح وجهة الحافلات ٤ - وجود رخصة الإرسال من ذلك للأعمال الريادية أو المشاغل العامة في ذات ٥ - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧