اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر) للمؤجر التنازل عن الترخيص إذا انتهى صلاحية الترخيص.
١. موافقة المهيئة عليه طلب التنازل.
٢. سراح صلاحية المهيئة والدخل.
٣. أن تكون في إطار إكلة كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
٤. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالتنازل والتخريص.
٥. أن تستمر موافقة المؤجر على الترخيص أيا من أية استكمال نقل الترخيص بإصم المتبقي إليه.
٦. أن تكون التجهيزات متوفقة لأحكام هذه اللائحة وكذلك الترخيص ذات العلاقة.
٧. عدم ممارسة النشاط من قبل المتران إليه إلا حين صدور الترخيص باسمه.
٨. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩) تسعين يوما من تاريخ موافقة المهيئة وقبل انتهائه تاريخ صلاحية الترخيص وإلا يعتبر الطلب لاغيا.
٩. سداد القراعات المالية (إن وجدت).
١٠. سداد المقابل المالي (إن وجد).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد