القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر) يتم تمديد الترخيص يطلب من المؤجر و/أو الطالب. ٢. تفيد الطالب التجديد ويستطيع جميع شروط صلاحية الترخيص التي سبق تاريخ انتهائه صلاحية الترخيص (٨٨) بما في ذلك و/أو يكون لا تترتب عليه أي لبس. ٣. مطالبة الجهة الموظفة والمشروع والتتوجيهين الملف المعتمدة. ٤. سداد القراءات المالية إن وجدت. ٥. سداد المفتاح المالي إن وجد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧