القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. نشروط التخريص الوارد في الفقرة (٤) و/أو الفقرة (٥) من المادة (الثانية عشر) عشرى ملزمة لسيرانه، وفي حال إخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص، ويجب على المؤجر أو المأجر التنازل حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بأي من الشروط. إذا حدثت تصرف في أحد الحالات المبررة عن ذلك الشرط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧