القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤجر تطبيق الباء التخفيض، وفق الضوابط التالية: ١- سريان تنحاة الزكاة والدخل. ٢- تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى خاصة خاصة. ٣- سداد القراعات المالية (إن وجدت). ٤- سداد المقابل المالي (إن وجد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧