اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤجر تطبيق الباء التخفيض، وفق الضوابط التالية:
١- سريان تنحاة الزكاة والدخل.
٢- تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى خاصة خاصة.
٣- سداد القراعات المالية (إن وجدت).
٤- سداد المقابل المالي (إن وجد).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد