اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- توفير نظام لتقييم وتوطين صلاحيات خدمة توجيه الحافلات
- تحديد خدمات النقل المفضلة وأثره تسعير كل خدمة.
- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتوأصل مع تحديد وسائل التواصل معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد