القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترح الحصول الممثلة على ترخيص لممارسة نشاط الحاجات ما يلي: ١- استيفاء المستوطنات التالية: ب- سجل مفيد من المنشأة على فوات الهيئة الممنحة. ويجوز ج- شهادة التوظيف الإجتماعية السارية المفعول. ويجوز ح- شهادة الركابة والخدمة السارية المفعول. ويجوز سنة) ٢- توفير مرسى سياحي في المدينة مصري المرحلة التي تدرجت ولاشترطات البلدية والفنية المتطلبات، والاشتراطات العامة عن الممثلة ذات العلاقة. ٣- توفير الحد الأدنى من عدد الأفراد اللازم لممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللازمة، ويحدد الرئيس قرار هذا النشاط كل قدرة من قدراته حسب شروط السلوى، على أن تكون يكون مأمونا للممثلة بسيروا أو حين قبول الترويج السريحة أن تكون الاشتراطات هي المستخلصة من الممثلة الحاجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧