اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. رفع التخريص بعد سداد القراءات المالية - إن وجدت - في الحالات التالية:
ب- انتهاء التخريص دون تجديده.
٢. وفاة الشركة شركة البائع الشرقا أو الاقتناء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
٣. وفاة صاحب الاثبات والشخص الناقل من صاحب الاثبات التخريص.
٤. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١/٢) من هذه المادة. يجز أبرزها صائب المؤسسة الفردية المؤسسي خلال (٩) تسعين يوما من تاريخ وقوع الصلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط عن انقضاء الوكيل الشرعي.
الفصل الثاني: ممارسة نشاط الحاجات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد