اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص يطلب من الناقل خدمة مالية.
وفق الضوابط التالية:
1. تقديم طلب للحصول على موافقة جميع شروط خالة الترخيص التي سبق تاريخ انحائه.
2. مطالبة الطالب ب (1) بما يوافقون و(2) ألا يترتب عليها أي تبعات.
3. تقديم شهادة سداد رسوم البوابة المعتمدة.
4. سداد القراءات المالية إن وجدت.
5. سداد المبلغ المالي إن وجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد