اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يصدر الترخيص بالنسبة لباسم المنشأة، ولمدة إيقافية.
٢. لا بعد انتقال مؤهل للمنشأ النقل الحجاج أو المعتمرين إلا بموافقة وزارة الحج والعمرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد