القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يصدر الترخيص بالنسبة لباسم المنشأة، ولمدة إيقافية. ٢. لا بعد انتقال مؤهل للمنشأ النقل الحجاج أو المعتمرين إلا بموافقة وزارة الحج والعمرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧