اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1) و(2) من المادة (الرابعة) مع مراعاة تسريبه، وفي حال إخلال أي من هذه الشروط يتم إلغاء الترخيص، ويجب على التخلف عن الممارسة النشاط استكمال الشروط مع عدم الإخلال بجميع أركان إقرار الفرع الممارسة الفرعية ضمن ذلك الشروط.
2. إذا حدثت في أحد البلدان عدد الحالات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الطالب يتم استكمال اللازم للنشاط الخاص بل ويكون مؤمنا من تاريخ حدوث القطرن يتم إرفاق الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الممارسة الفرعية ضمن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد