اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع بمارس من خلاله النشاط مع البنك الآخذ من عدد الحالات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي. ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد