القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفرض بالمصطلحات التالية - أيضا ورد في هذه الآحكة - المعايير المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - الهيئة - المجلس - الرئيس - النشاط المتخصص - نشاط تجير الحافلات - نشاط توجيه الحافلات - نشاط نقل الباقلات - نشاط توجيه الحافلات - النشاط - المشاية - الفرد - الترخيص - المرخص له - الناقل - الموجه - المشتاه المرخص له بممارسة نشاط النقل - المشتاه المرخص له بممارسة نشاط نقل الحافلات - المستفيد النهائي من خدمات النقل بالحافلات - ١٦- المستأجر - ١٧- عقد الإيجار - ١٨- عقد التأجير - ١٩- عقد الوساطة الإلكترونية - ٢٠- الخدمة محل التخريص - ٢١- المركس الرئيسي - ٢٢- الفرع - ٢٣- القرض - ٢٤- بطاقة التسهيل - ٢٥- السائق الموسمي - ٢٦- بطاقة السائق - ٢٧- اختبار الكفاءة المهنية والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بظرفية مهنية - الفحص الفني الدوري - نظام التوجيه - التحضيرات الفنية - مزود التجهيزات الفنية - مراقب الخدمة - محضر الصياد - المفتاح المالي - نظام النقل العام - نظام المرو - نظام التنفيذية -٤٠/٢/١٩٤٩/٤٥. والله بترا عليهما من تعديلات. - نظام إيرادات الدولة واللائحة : نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي التنفيذية -٤٠ (٨/٦/١٨) وتاريخ ١٩/٢/٩٣. واللائحة التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (٤-٤) وتاريخ ٢٠/٢/٩٣ وما بطرأ عليها من تعديلات. - المادة الثانية: تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير الحافلات ونشاط توجيه الحافلات. - المادة الثالثة: تقتصر ممارسة النشاط على المشاة بعد الحصول على الترخيص. والصيغة والوثائق والحقوقيات الباب الثاني: الترخيس الفصل الأول: ممارسة نشاط النقل المتقصص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧