اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفرض بالمصطلحات التالية - أيضا ورد في هذه الآحكة - المعايير المبينة أمامها ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك:
- الهيئة
- المجلس
- الرئيس
- النشاط المتخصص
- نشاط تجير الحافلات
- نشاط توجيه الحافلات
- نشاط نقل الباقلات
- نشاط توجيه الحافلات
- النشاط
- المشاية
- الفرد
- الترخيص
- المرخص له
- الناقل
- الموجه
- المشتاه المرخص له بممارسة نشاط النقل
- المشتاه المرخص له بممارسة نشاط نقل الحافلات
- المستفيد النهائي من خدمات النقل بالحافلات
- ١٦- المستأجر
- ١٧- عقد الإيجار
- ١٨- عقد التأجير
- ١٩- عقد الوساطة الإلكترونية
- ٢٠- الخدمة محل التخريص
- ٢١- المركس الرئيسي
- ٢٢- الفرع
- ٢٣- القرض
- ٢٤- بطاقة التسهيل
- ٢٥- السائق الموسمي
- ٢٦- بطاقة السائق
- ٢٧- اختبار الكفاءة المهنية
والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بظرفية مهنية
- الفحص الفني الدوري
- نظام التوجيه
- التحضيرات الفنية
- مزود التجهيزات الفنية
- مراقب الخدمة
- محضر الصياد
- المفتاح المالي
- نظام النقل العام
- نظام المرو
- نظام التنفيذية
-٤٠/٢/١٩٤٩/٤٥. والله بترا
عليهما من تعديلات.
- نظام إيرادات الدولة واللائحة : نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي
التنفيذية
-٤٠ (٨/٦/١٨) وتاريخ ١٩/٢/٩٣. واللائحة
التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (٤-٤)
وتاريخ ٢٠/٢/٩٣ وما بطرأ عليها من
تعديلات.
- المادة الثانية:
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير الحافلات
ونشاط توجيه الحافلات.
- المادة الثالثة:
تقتصر ممارسة النشاط على المشاة بعد الحصول على الترخيص.
والصيغة
والوثائق
والحقوقيات
الباب الثاني: الترخيس
الفصل الأول: ممارسة نشاط النقل المتقصص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد