القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للائل عن الترخيص يختص بذكر الرقم وطابع الصلاحية. وفق الضوابط التالية: 1. موافقة القالبة المسبقية على طلب الطالب. 2. سريان صلاحية الترخيص المسبقية على ذكائه. 3. أن توفر في الممتثال إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص. 4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقديم بالطلب ولحين استكمال إله الترخيصي باسم الممتثال إليه. ٥. أن تسنير مسؤولية النقال المتقابل عن التخريص أمام الهيئة إن أن يتم استكمال نقل التخريص بأسم المتنازل إليه. ٦. أن تكون التجهيزات مسبوقة لأحكام هذه الاذحة والتعبيرات ذات العلاقة. ٧. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إن حين صدور التخريص بأسمه. ٨. استيفاء جميع متطلبات النقال خلال مدة (٩) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة. ٩. سداد القراءات المالية إن وجدت. ١٠. سداد المقابل المالي إن وجد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧