اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتقصص ما يلي:
١. استيفاء المسؤوليات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة يقر بأنشاط النقل المتقصص ساري المفعول.
ب- سجيل المشاريع الخاصة نشاط النقل المتقصص ساري المفعول.
ج- شهادة الزكاة والضريبة العامة للمنشأة.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد