القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتقصص ما يلي: ١. استيفاء المسؤوليات التالية: أ- طلب مقدم من المنشأة يقر بأنشاط النقل المتقصص ساري المفعول. ب- سجيل المشاريع الخاصة نشاط النقل المتقصص ساري المفعول. ج- شهادة الزكاة والضريبة العامة للمنشأة. د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧