القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشر، يحدد الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات، ويجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧