تعديل البند ( 2 ) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل البند (٢) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين وذلك بإضافة عبارة "يحل الفصل تقديم خدمات الإقرار والضريبة ذات الصلة والمقاييس" إلى نص نظام المحاسبين القانونيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد