القانوني

تعديل البند ( 2 ) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. واث الموفق، وزير التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٢٨