تعديل البند ( 2 ) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد