اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن الإخلال وأخطاء تابعة التي تحقق بالناقل إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد