القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن الإخلال وأخطاء تابعة التي تحقق بالناقل إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧