اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل مراعاة جميع مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد