القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الناقل إوفاء جميع التزاماتها جدا الغير، ولا تعبر الهيئة خلافا أو إضافا في ذلك سواء كان ذلك بناء على التشريع/التنظيم أو أي إفادة أو اتفاقه. وفي حال نشء خلاف بين الناقل والأنظمة المعمول بها، فترجح في ذلك لجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧