القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للناقل أن يضاح إخراج أي مركبة تابعة للحقائب الفني التعليمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧