اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للناقل أن يضاح إخراج أي مركبة تابعة للحقائب الفني التعليمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد