القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الرابعة والترقيم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مصرف المخالفة الإلتزام بما يلي: ١- إرسال بطاقة التعريف الخاصة به إلى اللجنة. ٢- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة. ٣- تحرير الضبط باسم المخالف وبيانته، ووضع المخالف المخالفة. ووصوف المخالفات الموثوقة. ومبلغ الغرامة المالية المخالفة. ووصوف المخالفة. ٤- إشعار المخالف بأوراق يثبت علمته بتسليم إشعار بالمخالفة للمرتبكة المخالف وأخذ توقيعه، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك، بحيث يتمضمن الإشعار (اسم المخالف) ووقع اللجنة. الباب السابع: الأحكام الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧