اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الرابعة والترقيمساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مصرف المخالفة الإلتزام بما يلي:
١- إرسال بطاقة التعريف الخاصة به إلى اللجنة.
٢- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة.
٣- تحرير الضبط باسم المخالف وبيانته، ووضع المخالف المخالفة. ووصوف
المخالفات الموثوقة. ومبلغ الغرامة المالية المخالفة. ووصوف المخالفة.
٤- إشعار المخالف بأوراق يثبت علمته بتسليم إشعار بالمخالفة
للمرتبكة المخالف وأخذ توقيعه، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك، بحيث
يتمضمن الإشعار (اسم المخالف) ووقع اللجنة.
الباب السابع: الأحكام الختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد