اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثالثة والترقيمساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة المخالف بعد مضي ستين يوما من تاريخ إشعار المخالفة بوجوب السداد.
ويحيل للمحكمة التي لحقت الإجراءات اللازمة أمامه المخالفة لتحديد
آلية العمل المخالفة في حدود المخالفة وفقا لأحكام الدولة واللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد