القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثالثة والترقيم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة المخالف بعد مضي ستين يوما من تاريخ إشعار المخالفة بوجوب السداد. ويحيل للمحكمة التي لحقت الإجراءات اللازمة أمامه المخالفة لتحديد آلية العمل المخالفة في حدود المخالفة وفقا لأحكام الدولة واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧