اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل توفير الحقائب للركاب الحكومية المعنية ومكافيهم ومنها ما
يستدعي إجلاء المستمرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد