اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثامنة والتاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. أن يكون الطالب ملتزما بأهداف المادة.
2. أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.
3. أن يكون حاصلا على دورة إعدادية معتمدة.
4. اختيار القاعات الدراسية المحددة من قبل الهيئة.
5. اختيار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.
الباب السادس: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد