القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المركب بما يلي: ١. تشغيل مركبة للمواصفات والشروط والشهادات الفرينة ٢. تجهيز المركبة بالاحتياجات الفرينة من قبل أحد مزودي التشغيل الفرينة المؤهلين من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧