اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المركب بما يلي:
١. تشغيل مركبة للمواصفات والشروط والشهادات الفرينة
٢. تجهيز المركبة بالاحتياجات الفرينة من قبل أحد مزودي التشغيل الفرينة
المؤهلين من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد