القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرخص له في شغل النشاط مركبة مستأجرة في النشاط إلا أن عند الحدث الذي من عند المركبات العلاقة الممارسة الخاصة عند توفر متطلبات آخر أو مشرفة مرخص لها لتنظيمها من الهيئة المسؤولة تأخر التخاطر. ما توفر في المركبة جميع المواصفات والشروط والمتطلبات المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧