اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمرخص له في شغل النشاط مركبة مستأجرة في النشاط إلا أن عند الحدث الذي من عند
المركبات العلاقة الممارسة الخاصة عند توفر متطلبات آخر أو مشرفة مرخص لها
لتنظيمها من الهيئة المسؤولة تأخر التخاطر. ما توفر في المركبة جميع
المواصفات والشروط والمتطلبات المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد