القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقفر ممارسة النشاط على المدينة المرخص/التصريح، أو منها إلا نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن (كرايب) في مدينة أخرى، والعودة إليها).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧