اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقفر ممارسة النشاط على المدينة المرخص/التصريح، أو منها إلا نقطة وصول
نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن (كرايب) في مدينة أخرى، والعودة إليها).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد