القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الناقل إيراث نقل أو أي أمر. أو الجهة التعليمية، أو الجهة التعليمية، أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي في ممارسة النشاط لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧