اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل إيراث نقل أو أي أمر. أو الجهة التعليمية، أو الجهة التعليمية، أو الجهة
المشرفة على النقل التعليمي الحكومي في ممارسة النشاط لتحديد نطاق المنفعة
والالتزامات والحقوق بين الأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد