اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغني بطاقة التشغيل في حالان التالية:
١. نقل ملكية المركبة، أو تعديل نوع التشغيل. أو استبدال لوحاتها. أو إصفاؤها.
٢. يطلب من التأهيل بعد تسديد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع
تشغيل المركبة وفقا للأنظمة واللوائح التنفيذية. على أن يراعى عدم إيقاف عدد
المركبات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط للمرخص له.
الباب الخامس: التشغيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد