القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغني بطاقة التشغيل في حالان التالية: ١. نقل ملكية المركبة، أو تعديل نوع التشغيل. أو استبدال لوحاتها. أو إصفاؤها. ٢. يطلب من التأهيل بعد تسديد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تشغيل المركبة وفقا للأنظمة واللوائح التنفيذية. على أن يراعى عدم إيقاف عدد المركبات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط للمرخص له. الباب الخامس: التشغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧