اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إخضاع المركبة ضمن التدشيع للفحص الفني الدوري في النشاط الذي يجرى معرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد