القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إخضاع المركبة ضمن التدشيع للفحص الفني الدوري في النشاط الذي يجرى معرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧