القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون نوع تشغيل المركبة المستخدمة في النشاط نقل عام أو خاصة وعقدا نظاما وفقا للتعليمات الحكومي من شرط نوع التشغيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧