القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم السائق بما يلي: ١. القيام بالمهام التي تقتضيها طبيعة العمل وامتثالا للتعليمات والأنظمة المعمول بها. ٢. الالتزام بقواعد السلامة المرورية وامتثالا للتعليمات والأنظمة المعمول بها. ٣. الالتزام بقوانين المرور واللوائح المنظمة لعمله. ٤. الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالمركبة وأماكن العمل. ٥. الالتزام بقواعد السلامة المرورية واللوائح المنظمة لعمله. ٢. قراءة ما ورد في هذا القانون والالتزام به. ٣. الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها. ٤. الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالمركبة وأماكن العمل. ٥. الالتزام بقواعد السلامة المرورية واللوائح المنظمة لعمله. ٦. عدم استخدام بطاقة السائق بعد انتهاء مدتها. ٧. عدم التعدي على حقوق الغير. ٨. عدم إتلاف أو تغيير أي جزء من البطاقة. ٩. عدم استخدام بطاقة السائق لأغراض غير مشروعة. ١٠. مساعدة الرقيب من ذوي الإعاقة عند صعود الحاجة أو التوصل إليها أو التزويد منها في حال عدم وجود المرافق. ١١. الحفاظ على سلامة الركاب، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق. ١٢. السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق. ١٣. السرعة في إيلاء الجاهزية للأكاذ اللازم في حال عدم وجود المرافق. ١٤. تقديم الإسعافات الأولية للأركاب عند الحاجة إليها في حال عدم وجود المرافق. ١٥. عدم التدخل داخل المرافقة أو السلامة للركاب. ١٦. المحافظة على نظافة المركبة. ١٧. الاهتمام بالمظروف والطائرة الشخصية. ١٨. المحافظة على الأبواب وعماد المركبة من قبل المهيئ. ١٩. ليس الركاب أو الأذى بعماد من قبل المهيئ. ٢٠. حفظ مفردات التنفيذ في قيد المركبة، واستعمالها إلى المتفرد معه لتوفير خدمة النقل الترفيهي. ٢١. عدم إرزال الركاب في مواقف خارج مجرة التنمية أو مقر السكن. ٢٢. التأكد من جودة الركاب بعد انقضاء عملية النقل. ٢٣. إرضاء بضائع عند طلب من مرافق الخدمة أومن بيشهد له نظاما صلاحية الضبط والتفتيش. الباب الرابع: المركبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧