القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المرخص له الحصول على بطاقة سائق لكل ساق يعمل به. وفقا للضوابط التالية: ١. أن يكون بإثبات حصوله الساري المفعول. ٢. وجود حالة تعاقدية بين السائق والمرخص له. ٣. صورة شخصية مصافى (١٤) . ٤. سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ٥. سداد المقابل المالي (إن وجد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧