اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المرخص له الحصول على بطاقة سائق لكل ساق يعمل به. وفقا للضوابط التالية:
١. أن يكون بإثبات حصوله الساري المفعول.
٢. وجود حالة تعاقدية بين السائق والمرخص له.
٣. صورة شخصية مصافى (١٤) .
٤. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٥. سداد المقابل المالي (إن وجد).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد