اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في السائق ما يلي:
١. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع و حجم المركبة وفقا للأنظمة المرورية وللائحة التنفيذية.
٢. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية المهنية.
٣. امتياز الفحص الطبي المجدد من قبل الهيئة.
٤. امتياز اختبار الكفاءة التدريبية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد