القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشر، يتم تجديد التصريح ضمن المدة الممنوحة، وموافقة التصريح والاشتراط والشروط الخاصة الفنية التي تشترط تاريخ انتهاء صلاحية المركبة والمواصفات والشروط والمتعمدة. ٢. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧