اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشر، يتم تجديد التصريح ضمن المدة الممنوحة، وموافقة التصريح والاشتراط والشروط الخاصة الفنية التي تشترط تاريخ انتهاء صلاحية المركبة والمواصفات والشروط والمتعمدة.
٢. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد