اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط الحصول على بطاقة سارية ما يلي:
١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع المركبة وقدرتها وفقا للوائح التنفيذية.
٣. أن تكون المركبة مجهزة للأحكام والمواصفات والشروط الفني لع.
٤. أن تكون المركبة من نوع:
أ. الرياضية بالأطمنة المفتوحة التي تحددها.
ب. الرياضية بالمظلة المفتوحة في أي نظام آخر.
٥. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد