اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للفرد تشكيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر البطاقة تصريحا بممارسة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد