اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشر، يصدر التصريح باسم الفرد ولمدة سنة. ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد