القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشر، يصدر التصريح باسم الفرد ولمدة سنة. ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧