القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمصلح له التقاضي عن التصريح ويجوز التصريح للاحتيال التالية: ١. وفاة المصلح له. ٢. نقل ملكية المركبة، أو تعديل تسجيلها، أو استبدال إحتياجاتها. أو إسقاطها. ٣. تجاوز المصلح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت). ٤. واستكمال إجراءات تعديل توجيه تسجيل المركبة وفقا للأنظام المرور واللائحة التنفيذية. الباب الثالث: السائق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧