القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المترخص له الحصول على بطاقة سائق وفقا للضوابط التالية: ١. أن يكون التصريح ساري المفعول. ٢. أن يكون بإثبات حصوله ساري المفعول. ٣. صورة شخصية مصافى (١٤) . ٤. سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ٥. سداد المقابل المالي (إن وجد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧