القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تصدر بطاقة السائق يطلب من الناقل لمدة سنة. على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص/التصريح أو رخصة القيادة أربعة أيام. ٢. تجدد بطاقة السائق يطلب من الناقل وبإظهار تاريخ صلاحية البطاقة لمدة (١٢) يوما. ٣. بحق الجهة بإصدار بطاقة السائق في حال إخلال بأي من الشروط والمطلبات التي صدرت بها البطاقة. ٤. يجوز لإصدار بطاقة السائق من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت). ٥. لا يجوز ممارسة النشاط بطاقة السائق بعد انتهاء مدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧