اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام المرور واتفاقيات النقل، وإجراءات المطابقة المتبعة على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمواصفات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإحكام هذه اللائحة، يعتبر الطرف برضاء منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للمركبة المستخدمة في التشغيل، وممتلكات السلامة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد