القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام نظام المرور واتفاقيات النقل، وإجراءات المطابقة المتبعة على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمواصفات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإحكام هذه اللائحة، يعتبر الطرف برضاء منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للمركبة المستخدمة في التشغيل، وممتلكات السلامة اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧