القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط التصريح الواردة في الفقرة (١) ج. ل. ٢. ٤. ٥. ٦. ٦.٠ يجب على المصلح له لإمارس النشاط حتى استكمال الشروط. وقد ينفث إخفاق التصريح. ويجب على المصلح له المطالبة بتقديم وثائق إثبات التصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧