اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط التصريح الواردة في الفقرة (١) ج. ل. ٢. ٤. ٥. ٦. ٦.٠ يجب على المصلح له
لإمارس النشاط حتى استكمال الشروط. وقد ينفث إخفاق التصريح. ويجب على المصلح له
المطالبة بتقديم وثائق إثبات التصريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد