القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومواصفات إصدار التصريح خلال فترة (٢) تسعين يوما بعد إحضار من تاريخ تقديم الطلب، ولاعتبر انقضاء الطلب لايأس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧