اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومواصفات إصدار التصريح خلال فترة (٢) تسعين يوما بعد إحضار من تاريخ تقديم الطلب، ولاعتبر انقضاء الطلب لايأس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد