اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. إذا توفر في المركزى إيابه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
2. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المركزى إليه.
٥. أن تسنمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال تلك الترخيصي باسم المتنازل إليه.
٦. أن تكون التجزئة مسؤولة لأحكام هذه الآلذة وكذلك التعبات ذات العلاقة.
٧. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه في حين صدور الترخيص بأسمه.
٨. استيفاء جميع شروط انتقال خلال مدة (٩) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة.
٩. سداد القراءات المالية إلى وجدات.
١٠. سداد المقابل المالي إن وجدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد