القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
119-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على العقد الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط. وفقا للأنظمة التالية: ١. أن يكون الطرف ساريا للمفعول. ٢. أن يكون نوع تشغيل المركبة ساريا للمفعول. ٣. أن تكون رخصة الفحص الفني الدوري سارية المفعول. ٤. أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول. ٥. أن تكون الحالة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة. ٦. استعداد القرارات المالية (إن وجدت). ٨. سداد المقابل المالي (إن وجد) وتصدر البطاقة لمدة سنة. إلا أن تجاوز صلاحيتها تاريخ نهاية الترقيع، أو العمر التشغيلي للمركبة. أو أثناء خصة سبر المركبة. أو رخصة قيادة المصرح له أيهم أقر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧